موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥٨ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
(٩٢٩) ٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار [١]، قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك :: أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل [٢] مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب ٧: هو [٣] عندي كذا [٤].
(٩٣٠) ٣- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال:
كتبت إلى أبي جعفر ٧، أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ، و أمّ ولده، و ما فضل عنها للفقراء، و أنّ محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه، بمال ليفرّق على إخواننا، و أنّ في بني هاشم من يعرف حقّه، يقول بقولنا ممّن هو محتاج.
فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة، لأنّ وقف إسحاق
- تقدّم الحديث أيضا في ف ٥، ب ٣ (صلاة المستحاضة)، و قطعة منه في ف ٤، ب ٢ (إنّ النبيّ ٦ كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة)، و ف ٥، ب ٤ (صوم المستحاضة).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه.
[٢] في التهذيب: فهو باطل، و كذا في الاستبصار.
[٣] في الوسائل: هكذا هو، و في الفقيه: هو هكذا عندي.
[٤] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣١.
التهذيب: ج ٩، ص ١٣ ح ٥٦١.
عنه و عن الكافي و الفقيه، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ١٩ ح ٢٤٤١٤.
الاستبصار: ج ٤، ص ٩٩، ح ٣٨٣.
من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٧٦، ح ٦٢٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ١١ (اشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف).