موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦٠ - ب- حكم الوصيّة في الثلث و ما زاد عليه
كذا، و وهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة، فنظرت، فإذا إنّما أخذ الثلث.
قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، و وهبت لي الثلثين؟
قال: نعم! قلت: أبيعه [١]، و أحمله إليك؟
قال: لا! على الميسور عليك [٢]، لا تبع شيئا [٣].
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه:
جعلت فداك! إنّ امرأة أوصت إلى امرأة، و دفعت إليها خمسمائة درهم، و لها زوج و ولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام.
فكتب ٧: تصرف الثلث من ذلك إليّ، و الباقي يقسّم على سهام اللّه عزّ و جلّ بين الورثة [٤].
(٧١٨) ٣- الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له «ميمون» فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس ابن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم، و ابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ٧، و ترك أهلا حاملا، و إخوة قد دخلوا في الإسلام، و أمّا مجوسيّة.
[١] في المصدر: أبعه، و هو غير صحيح.
[٢] في الاستبصار و التهذيب و وسائل الشيعة: منك من غلّتك.
[٣] الكافي: ج ٧، ص ٧، ح ٤.
عنه و التهذيب، و الوافي: ج ٢٤، ص ٤٩، ح ٢٣٦٤٠.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٢٤، ح ٤٦٩.
التهذيب: ج ٩، ص ١٨٨، ح ٧٥٧.
عنه و عن الاستبصار و الكافي، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٧٩، ح ٢٤٥٩٢.
[٤] التهذيب: ج ٩، ص ٢٤ ح ٩٣٨.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٦.