موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٧٠ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، و إمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب ٧: لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله [١].
(٩٤٥) ١٨- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار [٢]، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب ٧: لا يحجّ عن الناصب، و لا يحجّ به [٣].
(٩٤٦) ١٩- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن الحسين، و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار [٤]، قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟
فكتب ٧: ليس عليه الخمس [٥].
[١] الكافي: ج ٣، ص ٥٢١، ح ١١.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ١١٩، ح ٩٢٦٩.
وسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٠٤، ح ١١٦٣٤.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥ (حكم زكاة المهر).
[٢] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه ٧ إليه.
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٣٠٩، ح ٢.
عنه الوافي: ج ١ ص ٣٣٣، ح ١٢٠٥٣، و وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩ ح ١٤٦٠٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ٧ (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه).
[٤] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه ٧ إليه.
[٥] الكافي: ج ١، ص ٥٤٧، ح ٢٢.
عنه وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٧، ح ١٢٥٩٥، و الوافي: ج ١٠، ص ٣١٧، ح ٩٦٣١.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (حكم الخمس فيما بذل للحجّ).