موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٣٨ - شرائط الإمام
ممّا يأمرك به علي بن حديد- فقلت: نعم [١].
(٦٣٩) ٤- ابن إدريس الحلّي (رحمه الله): من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري، قال:
و قلت له [٢] [أي أبي جعفر الثاني ٧] مرّة أخرى: إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذّن بعضهم و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم.
فقال ٧: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس.
(قلت): و من لهم بمعرفة ذلك؟
إلى أن قال ٧: فدعوا الإمامة لأهلها [٣].
٥- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧ أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين ٧ و هو يرى المسح على الخفّين؛ أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح؟
فكتب ٧: إن جامعك و إيّاهم موضع، فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح [٤].
٦- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أبي عبد اللّه البرقي، قال: كتبت إلى
[١] الكافي: ج ٣، ص ٣٧٤، ح ٥.
عنه وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣١٥، ح ١٠٧٧١.
التهذيب: ج ٣، ص ٢٦٦، ح ٧٥٥، قطعة منه.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣٠٩، ح ١٠٧٥٠، قطعة منه، و الوافي: ج ٥، ص ١١٨ ح ٨٠٠ و البحار: ج ٨٥، ص ٣٩، س ٩.
قطعة منه في ف ٧، ب ١، (موعظته ٧ في صلاة الجماعة).
[٢] في وسائل الشيعة: قلت لأبي جعفر الثاني ٧.
[٣] مستطرفات السرائر: ص ٤٩، ضمن ح ١١.
عنه البحار: ج ٨٥، ص ١٠٧، ضمن ح ٧٩، و وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣٤٩، ح ١٠٨٧٤.
[٤] التهذيب: ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٨٠٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن شيبة)، رقم ٨٧٦.