موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٢٢ - الأوّل في ما ورد عنه
لمحمد بن علي بن موسى : ....
فقال ٧: و يجتمع إليه [أي القائم عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف] من أصحابه، عدّة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: «أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [١].
قوله تعالى: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»: ١٧٣.
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ٨ إنّه قال: سألته عمّا أهلّ لغير اللّه.
قال ٧: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك، كما حرّم الميتة و الدم و لحم الخنزير «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» أن يأكل الميتة ....
فقلت له: يا ابن رسول اللّه! فما معنى قوله عزّ و جلّ «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»؟
قال: العادي، السارق، و الباغي، الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذ اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، و ليس لهما أن يقصّرا في صوم و لا صلاة في سفر ... [٢].
[١] إكمال الدين: ج ص ٣٧٧، ح ٢.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٤، ب ٣، (كيفيّة ظهور المهدي ٧ و عدد أصحابه)، رقم ٦١٧.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ١٩، (ما يحرم و يحلّ من الذبائح)، رقم ٧٣٠.