ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - *** السابع وطؤها في القبل
بعلها الّا في أيام حيضها [١] و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ فى المستحاضة (الى ان قال) و لا بأس ان يأتيها زوجها اذا شاء ألّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها [٢] و اطلاق الآية و الروايتين يشمل صورة الانزال و عدمه و صورة ادخال الحشفة و بعضها.
و أمّا حرمة تمكين الزوجة للزوج فى الوطء مضافا الى دعوى الاجماع عليه و كونه إعانة على الاثم تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ قال سألته عن الرجل يطلق زوجته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم [٣].
و أمّا جواز سائر الاستمتاعات بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم فلدلالة رواية عبد الملك بن عمر و قال سألت أبا عبد اللّه ٧ ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. [٤]
و رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال ما دون الفرج [٥] و رواية ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
و امّا كراهة الاستمناء بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة و أمّا فوق اللباس فلا بأس لمقتضى الجمع بين ما دلّ على جوازه بغير لباس و إزار و درع و ما دلّ على
[١] الرواية ١ من الباب ٢٤ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ١٦ من ابواب العدد من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٢٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٥] الرواية ٢ من الباب ٢٥ من ابواب الحيض من الوسائل.