ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - *** السابع وطؤها في القبل
بل معه أيضا في صورة استلزامه توليتها.
(١)
أقول لحرمة تنجيس المساجد.
*** [السابع: وطؤها في القبل]
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير انزال بل بعضها على الاحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما الوطء في دبرها فجوازه محل اشكال و اذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الاقوى عدمه و اذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالى عن الدم حينئذ.
(٢)
أقول امّا حرمة وطئها فى القبل فدلّ عليها الكتاب و السنة أما الكتاب قال اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [١] و امّا السنة فمنها رواية معاوية عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلها الى ان قال و هذه يأتيها
[١] سورة البقرة، الآية ٢٢٢.