ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - *** مسئلة ١٧ اذا رأت قبل العادة و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
(١)
اقول امّا الحكم بكون الدم قبل العادة و فيها حيضا مضافا الى دعوى الاتّفاق عليه تدلّ عليه رواية نعيم الصحاف عن ابى عبد اللّه ٧ (في حديث) قال و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى الدم فيه بقليل او فى الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة. [١]
و رواية سماعة قال سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجل بها الوقت [٢].
و رواية ابى بصير عن أبى عبد اللّه ٧ فى المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض. [٣]
و امّا في صورة رؤية الدم فى العاده و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة فأيضا يحكم بكون الدم حيضا لانّه مضافا الى دعوى الاجماع عليه تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ٧ قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. [٤]
و امّا في صورة رؤية الدم قبل العادة و فيها و بعدها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة فيحكم أيضا بكون المجموع حيضا لاطلاق رواية محمد بن مسلم المتقدّمة على ذلك حيث قال فيها (اذا رأت المرأة الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاوّل) [٥] مضافا الى دعوى الاجماع على ذلك.
[١] الرواية ١ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١١ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٥] الرواية ٣ من الباب ١١ من ابواب الحيض من الوسائل.