ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - *** مسئلة ٨ الحائض امّا ذات العادة او غيرها
الطّهر صلّت فاذا رأت الدم فهى مستحاضة و قد انتظمت لك امرها كله) [١].
و فيه ان الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة اذا عرفت حال الروايات المتمسّكة بها على كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين بين العشرة غير محكوم بالحيضية و انه لا يمكن الاستدلال بها على ما بينّا.
فالحق ما ذهب إليه المشهور من كون النقاء المتخلل فى الفرض محكوما بالحيضية.
و بعبارة اخرى يعتبر تحقّق اقل الطهر بين الحيضين سواء كانا حيضين و امّا فى ما نحن فيه لوقوعهما فى ضمن العشرة و عدم حصول الفصل بينهما باقل الطهر فتكون النتيجة كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين فى العشرة محكوما بالحيضية و مع ذلك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة حسن فافهم.
*** [مسئلة ٨: الحائض امّا ذات العادة او غيرها]
قوله ;
مسئلة ٨: الحائض امّا ذات العادة او غيرها و الاولى امّا وقتية و عددية او وقتية فقط او عددية فقط و الثانية امّا مبتدئة و هى الّتي لم ترا لدم سابقا و هذا الدم أوّل ما رأت و امّا مضطربة و هى الّتي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و امّا ناسية و هى الّتي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدئة على الاعم ممن لم تر
[١] الرواية ١ من الباب ٦ من ابواب الحيض من الوسائل.