ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
وجه التمسك جعل خصوص الدم فى الثلاثة الاولى و الدم الّذي رأته بعد الدم الاوّل فى العشرة محكومين بالحيض فقط لا النقاء المتحلل بينهما.
و فيه انه باعتراف من تمسك بهذه الفقرة على كون ايام النقاء المتخلل بين الحيضين ليس بحكم الحيض بدعوى ان ظاهرها جعل الدمين حيضا كون الحيضين حيضا واحدا فنقول انه لا معنى لكونهما حيضا واحدا الا مع فرض ايام النقاء المتخلل من الحيض حقيقة او حكما لانه بعد كون اقل الطهر عشرة فهذه الرواية لم تتصرف فى اطلاق كون اقل الطهر عشرة لان مورده اقل الطهر بين الحيضين باعتراف الخصم بل ظاهر هذه الفقرة ليس إلا بيان كون الحيضين المرئيين فى العشرة حيضا واحدا و لا معنى لكونهما حيضا واحدا الا من باب كون ايام النقاء المتخلل بينهما محكوما بالحيضية فالنظر فى هذه الفقرة يكون الى بيان ما يرى من الدم فى العشرة حقيقة واحدة و لهذا لم تتعرض لحكم ايام النقاء لانه لا حاجة الى بيانه بعد ما بيّن ان الدمين من حيضة واحدة فلا وجه للاستدلال بها على ما ادعى من كون ايام النقاء بين الدمين الذين لم يبلغا مع النقاء المتخلل من العشرة غير محكوم بالحيضية.
و امّا الفقرة الثانية من هذه المرسلة و هى قوله ٧ (و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام و اذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة ايام ثمّ انقطع الدم اغتسلت و صلّت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة).
وجه الاستدلال ان المستفاد من هذه الفقرة كون الحيض الاوّل و الثانى من الحيض الواحد و النقاء المتخلل ليس بحكم الحيض و لهذا أوجب فيه الغسل و الصلاة و ان الحيضين المرئيين قبل العشرة كليهما حيض واحد فهذه الرواية تدل