ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - مسئلة ٦ اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة
الثالثة: كون حالتها السابقة مجهولة فلم اروجها لاستصحاب الموضوعى من الحيضية او عدمها لكن مقتضى البراءة عدم ترتب احكام الحيض.
[مسئلة ٦: اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة]
قوله ;
مسئلة ٦: اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة فاذا رأت يوما او يومين او ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما ان اقل الطهر عشرة ايام و ليس لأكثره حدّ و يكفى الثلاثة الملفّقة.
فاذا رأت فى وسط اليوم الاولى و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفى فى الحكم بكونه حيضا و المشهور اعتبروا التوالى فى الايام الثلاثة نعم بعد توالى الثلاثة فى الاوّل لا يلزم التوالى فى البقية فلو رأت ثلاثة متفرقه فى ضمن العشرة لا يكفى و هو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين افعال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرا الدم فى الثلاثة و لو في فضاء الفرج و الاقوى كفاية الاستمرار العرفى و عدم مضرية الفترات اليسيرة فى البين بشرط ان لا ينقص من ثلاثة بان كان بين اوّل الدم و آخره ثلاثة ايام و لو ملققة فلو لم تر فى الاوّل مقدار نصف ساعة فى اوّل النهار و مقدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا و الليالى المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفى فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الاوّل و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أوّل نهار اليوم