ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦ - الجهة الثانية فى النص المدعى وروده فى المسألة
الايسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة) [١].
اقول ليس فى المسألة الا ما ذكرنا و هى ما رواها الكلينى و ما رواها الشيخ رحمها اللّه.
فالكلام يقع فى جهات:
الجهة الاولى: فى الاقوال فى المسألة:
القول الاوّل: ما نسب الى المشهور و هو ما ذكره المؤلف و نسبه الى المشهور بل حكى عن جامع المقاصد نسبته الى الاصحاب و يمكن كون وجهه مرفوعة ابان المتقدمة بنقل الشيخ ;
القول الثاني: و هو المحكى عن الدروس و غيره عكس ذلك فانّ مقتضى القول الاوّل انه بعد الاختبار ان خرج الدم من طرف أيسر الفرج فهو دم الحيض و ان خرج من جانبه الايمن فهو من القرحة و مقتضى القول الثانى عكسه يعنى ان خرج من الطرف الايمن فهو دم الحيض و ان خرج من طرفه الايسر فهو دم القرحة و يمكن كون وجهه مرفوعة ابان المتقدمة بنقل الكافى
القول الثالث: عدم اعتبار بخروج الدم من جانب من الفرج بعد الاختبار اصلا كما حكى عن المحقق و ظاهر المسالك و الاردبيلى و غيرهم و يمكن كون الوجه عدم حجية مرفوعة ابان لا بنقل الكافى و لا بنقل التهذيب لانّها مرسلة هذا كله بحسب الأقوال.
الجهة الثانية: فى النص المدعى وروده فى المسألة
و بنقل الوسائل روايتان احداهما عن الكافى و اخراهما عن التهذيب و هل هما روايتان او رواية واحدة
[١] الرواية ٢ من الباب ١٦ من ابواب الحيض من الوسائل.