ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - *** مسئلة ١ ليس لأقلّ النفاس حدّ
(١)
أقول امّا عدم حد لاقل دم النفاس فلرواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصّلاة و كيف تصنع قال ليس لها حدّ [١] فانّها بقرينة الروايات الواردة في جانب الكثرة تحمل على حدّها من جهة القلّة.
و امّا عدم كون المرأة نفساء مع عدم رؤيتها الدم فلأنّ النفاس اسم للدم وقت الولادة فاذا لم تره فليس بنفساء.
و امّا لو رأت الدم بعد مضى عشرة ايّام من حين الولادة فلا تكون نفساء لعدم دليل عليه.
و امّا كون اكثره عشرة ايّام فلدعوى الشهرة على ذلك و ان كان الاحتياط حسن بالنسبة الى بعد العادة المستمرة لها فى الحيض و كذا بالنسبة الى بعد العشرة.
لو ورد اخبار متعارضة في جانب الكثرة حيث دلّت بعضها على كون اكثره ثمانية عشرة مثل رواية محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ٧ عن النفساء كم تقعد فقال ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه ٦ ان تغتسل لثمان عشرة [٢] و بعضها على ان اكثره اربعون يوما مثل رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على ٨ قال النفساء تقعد اربعين يوما. [٣]
و بعضها على كون اكثره سبع عشرة ليلة مثل رواية ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول تقعد النفساء سبع عشرة ليلة. [٤]
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب النفاس من الوسائل.
[٢] الرواية ١٥ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.
[٣] الرواية ١٧ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.
[٤] الرواية ١٤ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.