ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - *** مسئلة ٣ اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر
يجب الغسل لها.
المسألة الثانية: يجب في هذا الفرض الغسل للظهرين لابتلائها بهذا الحدث قبل اداء الظهرين لدلالة رواية سماعة حيث قال فيها و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة. [١]
المسألة الثالثة: اذا حدثت المتوسطة بعد اتيان الظهرين يجب عليها الغسل للعشاءين لرواية سماعة على ذلك أيضا.
المسألة الرابعة: لو حدثت المتوسطة قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا او نسيانا وجب عليها الغسل للظهرين و ان انقطعت قبل وقت الظهرين بل قبل صلاة الفجر أيضا لدلالة رواية سماعة المتقدمة بان لكل يوم غسلا مرة واحدة للمتوسطة فلو تركها في محلّه عمدا او نسيانا وجب عليها إتيانه.
المسألة الخامسة: اذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان عليها واحد للظهرين و الثاني للعشاءين و اذا حدثت الكثير بعد الظهرين وجب عليها غسل واحد للعشاءين لدلالة الروايات على أن عليها أغسالا ثلاثة واحد للغداة و واحد للظهرين و واحد للعشاءين فاذا حدثت الكثيرة قبل الفجر وجب عليها ثلاثة و اذا حدث بعد الفجر فعليها أثنان و اذا حدثت بعد الظهرين فعليها واحد.
*** [مسئلة ٣: اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر
[١] الرواية ٦ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.