القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥١ - المسألة الثالثة (حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده)
والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين»[١].
وهذا مذهب الشيخ قدّس سرّه، قال المحقق: «وفيه أيضاً إشكال كالأوّل».
أقول: إن ردّ فلا يعطى ورّاثه شيئاً، بل يصرف إلى ورثة الواقف فإنهم الطبقة الأولى وينكرون الوقفية، وإن لم يكن له ورثة فيصرف إلى الحالفين.
هذا، وأضاف في (الجواهر)[٢] فرعاً وقال: ولو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثاني بعد وجودهم: إنه وقف تشريك، ففي القواعد: كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأوّل، فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا وتشاركوا، ولهم حينئذ مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم[٣]. وفي كشف اللثام: وإن نكلوا خلص الوقف للأوّلين ما بقي منهم أحد، وإن تجدّدوا أو ادعوا التشريك قبل حلف الأوّلين كان خصوماً لهم ولغيرهم من الورثة، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدّعين، فإنهم لمّا ادّعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك، نعم، إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأوّلون صار نصيب الأوّلين ميراثاً[٤]. واللَّه العالم.
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٤.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٠١.
[٣] قواعد الأحكام ٣: ٤٥٢.
[٤] كشف اللثام ١٠: ١٤٦.