القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٨ - هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
وهنا قال: «ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة»[١].
ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف، ففي صورة التنازع يفتي بعدم الشركة، وفي صورة عدمه يقول بالشركة، ويدلّ على ما ذكره في كتاب الشركة روايات:
١) عن أبي حمزة قال: «سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض آخر. قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله»[٢].
٢) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما»[٣].
٣) عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين فتوى[٤] الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله»[٥].
وقال في (الجواهر)[٦] في شرح العبارة: «لكن هذه النصوص بل والمتن وما
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ١٢/ ١. كتاب الشركة، الباب ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ١٢/ ١. ذيل الحديث كتاب الشركة، الباب ٦.
[٤] توى: هلك.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ١٢/ ٢. كتاب الشركة، الباب ٦.
[٦] جواهر الكلام ٢٦: ٣٣٠.