القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٩ - المسألة الثالثة (هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)
بالزنا ولا بينة، فهل لليمين أثر في ثبوت الحدّ وعدمه أو لا؟ الصحيح هو الثاني، لإطلاق النصوص الواردة في المقام والدالّة على أنه «لا يمين في حدّ»:
١) عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة. فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم»[١].
وهذا الخبر ظاهر في أن الرجل قد ظنّ أن للقاذف الذي لا بينة له، أن يستحلف المقذوف لكونه منكراً كسائر المرافعات، فقال الإمام عليه السلام: إن اليمين لا تؤثر لا في إثباته ولا في نفيه.
٢) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: «لا يستحلف صاحب الحدّ»[٢].
والظاهر أن المراد من «صاحب الحدّ» هو من يجب إجراء الحدّ عليه، ويحتمل أن يكون المراد: إن الذي يريد إجراء الحدّ- وهو الإمام- لا يستحلف.
٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: إن رجلًا استعدى علياً عليه السلام على رجل فقال: إنه افترى عليّ، فقال علي عليه السلام للرجل: أفعلت ما
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٤٦/ ١. أبواب مقدمات الحدود، الباب ٢٤. وهو مرسل، وفي طريقه« سهل بن زياد» وقال الشيخ الحر قدّس سرّه بعده« محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله» قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كلّه بالعمل ... ومراده من رواية التهذيب هو الثاني ومن رواية الكافي هو الأوّل، لأن ابن أبي عمير لا يرسل إلّاعن ثقة وأحمد بن محمد بن أبي نصر- وهو البزنطي- من أصحاب الاجماع، وأن الأمر في« سهل» سهل عنده.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٤٦/ ٢. أبواب مقدمات الحدود الباب ٢٤، وهو معتبر.