تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠١ - الفصل الثالث مما روته الخاصة و العامة
الفصل الثّالث ممّا روته الخاصّة و العامّة
عن أبي عبد اللّه قال: وضع رسول اللّه الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضّة، و البقر، و الغنم، و الإبل. فقال السّائل: فالذرة؟ فغضب ثمّ قال: كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله السماسم[١] و الذرة و الدّخن[٢] و جميع ذلك. فقيل: إنّهم يقولون لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، و إنّما وضع على التسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: كذبوا! و هل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان؟! و لا و اللّه ما عرفنا شيئا عليه الزكاة غير هذا فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ.
روى هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن التسع الآيات التي اوتي موسى ٧، فقال: الجراد، و القمّل، و الضفادع، و الدم، و الطوفان، و البحر، و الحجر، و العصا، و يده.
و روى يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لفاطمة عليها السّلام تسعة أسماء عند اللّه عزّ و جلّ: فاطمة و الصدّيقة و المباركة و الطّاهرة و الزكيّة و الرضيّة و المرضيّة و المحدّثة و الزهراء.
[١] - السماسم: جمع سمسم( النهاية: ٢/ ٤٠٠).
[٢] - الدّخن: حبّ الجاورس، أو حبّ أصغر منه، أملس جدّا حابس للطبع( القاموس المحيط: ٤/ ٢٢١).