تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٩ - الفصل الخامس مما ورد عن الإمام جعفر الصادق
الفصل الخامس ممّا ورد عن الإمام جعفر الصادق ٧
عن أبي عبد اللّه ٧ قال: وجدنا في كتاب عليّ بن أبي طالب ٧ الكبائر خمسا:
الشرك باللّه، و عقوق الوالدين، و أكل الربا بعد البيّنة، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة.
و عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه: أخبرني عن الكبائر فقال: هنّ خمس، و هنّ ممّا أوجب اللّه عليهنّ النار، قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً، و قال:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إلى آخر الآية، و قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ إلى آخر الآية، و رمي المحصنات[١] الغافلات، و قتل المؤمن متعمّدا.
و عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الصداقة محدودة؛ فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، و من لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة.
أوّلها: أن تكون سريرته و علانيته لك واحدة. و الثّانية: أن يزينك زينه و يشينك شينه. و الثّالثة: أن لا يغيّره مال و لا ولاية. و الرّابعة: لا يمنعك شيئا
[١] - المحصنات: المتعفّفات و ذوات الأزواج.