مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٩ - «قاعدة الانقلاب»
تقسيم و تنقيح لمدخل القاعدة
إنّ التعبير بالانقلاب يُترائى في كلمات الفقهاء كثيراً في مختلف أبواب الفقه.
فتارة: يُعبّر به في باب الطهارة فيُعتبر من المطهرات.
و اخرى: يعبّر به في باب الحج. و يراد به انقلاب غير حَجة الاسلام إلى حَجة الاسلام بالانعتاق، و حجّ النائي إلى حجّ المكّي بالمجاورة في مكة و حصول الاستطاعة فيها.
و ثالثة: يُعنون في باب النكاح و يراد به انقلاب النكاح المنقطع إلى النكاح الدائم.
و في باب الطهارة تارة: يراد به الانقلاب بمعناه الأعم؛ أي مطلق استحالة الشيء النجس عن حقيقته إلى حقيقة اخرى. فالانقلاب بهذا الاعتبار يكون بمعنى مطلق الاستحالة.
و اخرى يراد به انقلاب خصوص الخمر خلّاً، فهو في الحقيقة استحالة خاصة.
كما جاءَ التعبير بهذه المادة في صحيحة أبي بصير و زرارة[١].
و قد يقال: إنّ بين الانقلابين فرقاً ماهوياً. و سيأتي البحث عن ذلك.
[١] - الوسائل: ب ٣١ من الأشربة المحرّمة ح ٥ و ١١.