مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٧ - تنقيح محل النزاع
المحاور الأصلية للبحث في هذه القاعدة هي:
١- تنقيح محل النزاع.
٢- تحرير مفاد القاعدة.
٣- مدرك القاعدة.
٤- نطاق القاعدة.
٥- أحكام القاعدة.
تنقيح محل النزاع
يستفاد من الخطابات الواردة من الشارع في أنحاء الشكوك دفع الشك عن نفس الشاك و مضيّ الصلاة بالحيل و التدابير الشرعية. و من هنا قرَّر للشاك- في كثير من الفروض وظائف و أحكام خاصّة. فلو علم المصلي تلك الوظائف و الأحكام، لا يتوقف في الشك و لا يبقى متحيّراً في مقام العمل بالوظيفة، بل يعبُر عن الشك بسرعة و يعمل بوظيفته الشرعية.
و إلى ذلك يشير قوله عليه السلام:
«ما أعاد الصلاة فقيه قطّ؛ يحتال لها و يدبّرها حتى لا يعيدها»[١].
فقه الحديث: أنّ الشارع قرّر حدوداً و أحكاماً للشك، فحكم بكون بعض أنحائه مبطلًا للصلاة و بعضها غير مبطل. و جعل للنوع الثاني أحكاماً للمضيّ
[١] - الوسائل: ب ٢٩ من أبواب الخلل ح ١ و الفقيه: ج ١ ص ٢٢٥ ح ٩٩٣، التهذيب: ج ٢ ص ٣٥١ ح ١٤٥٥.