مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٧ - تحرير مفاد القاعدة
تحرير محل النزاع
محل النزاع في المقام و مصبّ هذه القاعدة ما إذا بنينا على عدم تداخل الأسباب و المسببات، ولكن دلّ النص الخاص على الاجتزاء بمسبب واحد عن سائر المسببات، كقوله عليه السلام:
«أجزئها عنك غسل واحد»
في صحيحة زرارة الآتية.
ففى مثل هذا المجال وقع الكلام في أن مقتضى القاعدة هل هي تداخل النيات أو عدم تداخلها.
و أما لو بنينا على تداخل الأسباب و المسبّبات بمقتضى القاعدة- المستفادة من أدلّة الأحكام الأولية فيما إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء- فلا مجال لجريان هذه القاعدة و لا وقع للنزاع عن تداخل النيات و عدمه؛ ضرورة أنّ هناك حينئذٍ أمراً واحداً لمتعلّق واحد في الحقيقة.
تحرير مفاد القاعدة
وقع الكلام في كفاية عمل عبادي واحد واجب بسبب شرعي مرّة واحدة عن تكراره عند تعدد الأسباب بنيته وحده، أو لابدّ من نية الجميع.
بيان ذلك: أنه قد يجب الوضوء أو الغسل أو الصوم أو الصلاة بأسباب متعددة. فان صورة العمل حينئذٍ واحدة، لكن أسباب وجوبه متعددة،