أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٣ - عدم ولاية الام و الجد للام و الأخ و العم و الخال
و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ- فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولاية لهم عليه (١).
تحرير الوسيلة ٢: ١٤ من باب الحسبة- فلا خلاف فيه في صورة فقدان الأب و الوصيّ. و أمّا مع وجودهما، فلا ولاية له ما داما واجدين للشروط المعتبرة؛ و ذلك لدلالة النصوص المعتبرة على ولاية الأب و الوصيّ على الصغار بعنوانها بالأصالة، كما سبق ذكرها في الفرع السابق. نعم، لو فقدا الصلاحية تصل النوبة إلى الحاكم. و لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، كما سبق آنفاً عن «مفتاح الكرامة» فإنّ مقصوده- ظاهراً- غير أمر النكاح، و إلّا فهو مذعن بذهاب الأصحاب إلى عدم ولاية الحاكم على نكاح الصغير مطلقاً، و كذا صاحب «الحدائق» و على الأقلّ فهو ظاهر عبارات كثير من الأصحاب.
عدم ولاية الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ و الخال
١- إنّ الكلام تارةً: في ولاية الامّ، و اخرى: في الجدّ للُامّ، و ثالثةً: في الأخ، و رابعة: في العمّ و الخال و أولادهما. أمّا الامّ، فالمعروف بين فقهائنا عدم ثبوت الولاية لها على الصغار، بل حكي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد، كما عن «التذكرة» و «مجمع البرهان» و في «مفتاح الكرامة»: «أنّه لا خلاف في ذلك»[١]، و كذا في «الجواهر»[٢]. و لم ينسب
[١] - تذكرة الفقهاء ٢: ٨٠/ السطر ٣٠؛ مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣١؛ مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٨/ السطر ٦.
[٢] - جواهر الكلام ٢٩: ٢٣٤.