أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨٩ - قتل البالغ للصبي
(مسألة ٥): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه؛ و إن كان الاحتياط أن لا يختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية (١).
تحرير الوسيلة ٢: ٤٩٧ «المسالك»[١]؛ و إن أفتى بمضمون الأوّل الشيخ في «النهاية»[٢]، و بالثاني الصدوق في «المقنع»[٣]، و المفيد في «المقنعة»[٤]. مضافاً إلى عدم تصريح أحد بوثاقة النوفلي. و بذلك اتّضح بطلان ما عن الأردبيلي في المقام؛ من تخصيص عمومات الرفع بمثل هذه الموثّقة و الخبر الذي قبلها؛ لما عرفت من عدم صلاحيتهما للدليلية في نفسهما، فضلًا عن تخصيص العمومات المتواترة الآبي بعضها عن التخصيص، مثل ما ورد منها في خصوص القصاص. و أمّا ثبوت تخصيصها في موارد- مثل ضمان المتلفات، و الوصيّة، و القطع في السرقة، و التعزير في الزنا و اللواط، و غيرهما- فهو تابع للدليل الخاصّ المعتبر التامّ السند و الدلالة، و هو لم يرد في المقام. و بهذا البيان اتّضح حكم دية الصبيّ؛ و أنّها على عاقلته، كما صرّح به فيما عرفته من النصوص.
قتل البالغ للصبيّ
١- المشهور بين الفقهاء أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ، يقتل به قصاصاً، بل في «الجواهر»: «لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم، بل و لا بين القدماء،
[١] - مسالك الأفهام ١٥: ١٦٣.
[٢] - النهاية: ٧٦٠- ٧٦١.
[٣] - المقنع: ٥٢٣.
[٤] - المقنعة: ٧٤٨.