أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧ - وجوب طاعة الزوج على المرأة في الخروج من البيت
«يا علي! ليس على النساء جمعة و لا جماعة ... و لا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللَّه و جبرئيل و ميكائيل ...»[١]. و منها: و ما رواه في «الكافي» بسنده الصحيح عن الباقر عليه السلام في حديث:
«و لا تخرج من بيتها، إلّا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة، حتّى ترجع إلى بيتها ...»[٢]. و منها: ما رواه في «الخصال» بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«أربعة لا تقبل لهم صلاة؛ الإمام الجائر ... و المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه»[٣]. و منها: ما رواه في «الوسائل» بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء و كلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ و الإنس حتّى ترجع إلى بيتها»[٤]. إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة المطمئنّ بصدور مضمونها عن المعصوم. ثمّ إنّه قد يستدلّ لذلك بما ورد من النصوص الآمرة بتحصين الزوجة في البيوت.
[١] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١١٧، الحديث ٦.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٧- ١٥٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ١.
[٣] - وسائل الشيعة ٨: ٣٤٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٧، الحديث ٣.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٠: ١٦١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٨٠، الحديث ٦.