أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
الحقوق الواجبة بين الزوجين
١٣ ص
(٢)
وجوب طاعة الزوج على المرأة في الخروج من البيت
١٣ ص
(٣)
عدم جواز صلة الوالدين بغير إذن الزوج
٢٠ ص
(٤)
نذر المرأة و يمينها وهبتها و صدقتها
٢٥ ص
(٥)
في حقوق الزوجة على الزوج
٢٩ ص
(٦)
بعض حقوق واجبة اخرى بين الزوجين
٣٤ ص
(٧)
حكم الشرط المخالف للمشروع من جانب الزوج أو الزوجة
٣٨ ص
(٨)
تنقيح أقوال الفقهاء
٣٩ ص
(٩)
رأي الشيخ الطوسي
٣٩ ص
(١٠)
كلام الفاضل الهندي
٤٠ ص
(١١)
كلام ميرزا القمي قدس سره
٤١ ص
(١٢)
كلام المحقق صاحب الشرائع قدس سره
٤٢ ص
(١٣)
كلام صاحب الجواهر قدس سره
٤٣ ص
(١٤)
كلام المحقق النائيني قدس سره
٤٥ ص
(١٥)
كلام السيد الإمام الخميني قدس سره
٤٧ ص
(١٦)
مقتضى التحقيق
٤٨ ص
(١٧)
حق القسم
٥٥ ص
(١٨)
علامات البلوغ
٦٧ ص
(١٩)
الأول في سن بلوغ الذكور
٧٥ ص
(٢٠)
الثاني في سن بلوغ البنات
٨٣ ص
(٢١)
الأحكام العبادية
٨٩ ص
(٢٢)
إسلام الصبي و كفره
٨٩ ص
(٢٣)
المقام الأول في إسلام الصبي
٩٠ ص
(٢٤)
المقام الثاني في ارتداد الصبي
٩٣ ص
(٢٥)
مشروعية عبادات الصبي
٩٥ ص
(٢٦)
استحباب إحجاج غير المميز من الصبيان
١٠٢ ص
(٢٧)
عدم وجوب إحرام الولي
١٠٤ ص
(٢٨)
جواز إحجاج غير الولي الشرعي للصبي
١٠٤ ص
(٢٩)
نفقة حج الصبي
١٠٥ ص
(٣٠)
حكم ما لو أدرك الصبي المشعر بالغا
١٠٦ ص
(٣١)
بلوغ الصبي أثناء الحج
١٠٨ ص
(٣٢)
حكم ما إذا حج ندبا فانكشف كونه بالغا
١٠٨ ص
(٣٣)
ميقات الصبيان
١٠٩ ص
(٣٤)
هل يتعلق الخمس بمال الصبي؟
١١٢ ص
(٣٥)
زكاة الصبي
١١٤ ص
(٣٦)
رد سلام الصبي
١١٥ ص
(٣٧)
غسل الصبي الميت
١١٦ ص
(٣٨)
الصلاة على الصبي الميت
١١٨ ص
(٣٩)
الأحكام المعاملية
١٢٣ ص
(٤٠)
حكم تصرفات الصبي في أنواع المعاملات
١٢٣ ص
(٤١)
آراء الفقهاء
١٢٣ ص
(٤٢)
تنقيح أدلة المقام
١٢٦ ص
(٤٣)
التفصيل في معاملات الصبي بين اليسير و الخطير
١٣٨ ص
(٤٤)
الكلام في اعتبار الرشد
١٤٣ ص
(٤٥)
بيان الاحتمالات في الآية
١٤٤ ص
(٤٦)
نقد رأي صاحب«الجواهر»
١٤٧ ص
(٤٧)
رأي السيد الإمام الراحل قدس سره و نقد كلام بعض الأعاظم
١٤٨ ص
(٤٨)
مقتضى التحقيق في المقام
١٥٢ ص
(٤٩)
و ينبغي التنبيه في المقام على نكات
١٥٨ ص
(٥٠)
شرائط المتعاقدين
١٦٠ ص
(٥١)
حكم ما لو كان الصبي بمنزلة الآلة في المعاملة
١٦٠ ص
(٥٢)
وكالة الصبي عن غيره
١٦٦ ص
(٥٣)
صحة توكيل الصبي في مجرد إجراء الصيغة
١٦٩ ص
(٥٤)
هل يجوز كون الصبي عاملا في الجعالة؟
١٧٠ ص
(٥٥)
حكم إعارة الصبي و استعارته
١٧٢ ص
(٥٦)
ايداع الصبي و استيداعه
١٧٥ ص
(٥٧)
عدم جواز وضع اليد على ما أودعه الصبي
١٧٦ ص
(٥٨)
إرسال الوديعة بواسطة الصبي
١٧٧ ص
(٥٩)
استيداع الصبي
١٧٧ ص
(٦٠)
ضمان الصبي ضمان الصبي
١٧٩ ص
(٦١)
1 - ضمان الصبي بالإتلاف
١٧٩ ص
(٦٢)
2 - ضمان الصبي بالتسبيب
١٨٤ ص
(٦٣)
3 - ضمان الصبي باليد
١٨٥ ص
(٦٤)
4 - ضمان الصبي بالغرور
١٨٦ ص
(٦٥)
توكيل الصبي و وكالته
١٨٧ ص
(٦٦)
جواز توكيل الصبي فيما جازت وصيته فيه
١٨٧ ص
(٦٧)
هبة الصبي
١٨٨ ص
(٦٨)
قبض الصبي لهبة الولي
١٩٠ ص
(٦٩)
قبض الصبي لغير هبة الولي
١٩١ ص
(٧٠)
إقرار الصبي
١٩٣ ص
(٧١)
دعوى الصبي للبلوغ
١٩٥ ص
(٧٢)
حكم وصية الصبي
١٩٧ ص
(٧٣)
جعل الصغير وصيا
٢٠٣ ص
(٧٤)
جواز وصاية الصبي منضما إلى البالغ
٢٠٥ ص
(٧٥)
نذر الصبي و عهده
٢١١ ص
(٧٦)
يمين الصغير
٢١٢ ص
(٧٧)
ثبوت الشفعة للصغير
٢١٢ ص
(٧٨)
صدقة الصبي
٢١٦ ص
(٧٩)
حكم وقف الصبي
٢١٧ ص
(٨٠)
طلاق الصبي
٢١٩ ص
(٨١)
حكم اقتراض الصبي
٢٢٤ ص
(٨٢)
حكم نكاح الصبي
٢٢٥ ص
(٨٣)
إجارة الصبي و مضاربته
٢٢٨ ص
(٨٤)
حكم إجارة الولي الصبي مدة زائدة على زمان بلوغه
٢٣٠ ص
(٨٥)
حيازة الصبي و تملكه الجعل
٢٣٤ ص
(٨٦)
ذبح الصبي و صيده
٢٣٧ ص
(٨٧)
صيد الصبي
٢٤١ ص
(٨٨)
هل يعتبر قول الصبي في الإذن بدخول الدار؟
٢٤٢ ص
(٨٩)
خبر الصبي
٢٤٤ ص
(٩٠)
شهادة الصبي و الصبية
٢٤٦ ص
(٩١)
حكم اغتياب الصبي
٢٥٠ ص
(٩٢)
استئذان الصبي أباه عند الدخول عليه
٢٥٢ ص
(٩٣)
استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع
٢٥٥ ص
(٩٤)
حكم الصبي و الصبية سترا و نظرا
٢٥٦ ص
(٩٥)
حكم نظر الرجل إلى الصبية و تقبيلها و وضعها في الحجرة
٢٦٠ ص
(٩٦)
حكم تستر المرأة من الصبي
٢٦٣ ص
(٩٧)
هل يجب نهي الصبي عن المنكر؟
٢٦٥ ص
(٩٨)
حكم سقي الصبي المسكر
٢٦٨ ص
(٩٩)
تأديب الصبي و تعزيره
٢٧٠ ص
(١٠٠)
تأديب الصبي و الصبية على ترك الصوم و الصلاة
٢٧٤ ص
(١٠١)
سرقة الصبي
٢٧٧ ص
(١٠٢)
قصاص الصبي و ديته
٢٨٦ ص
(١٠٣)
قتل البالغ للصبي
٢٨٩ ص
(١٠٤)
أولياء الصغار
٢٩١ ص
(١٠٥)
ولاية الأب و الجد
٢٩١ ص
(١٠٦)
ولاية الوصي و القيم
٢٩٥ ص
(١٠٧)
ولاية الحاكم الشرعي
٣٠٠ ص
(١٠٨)
عدم ولاية الام و الجد للام و الأخ و العم و الخال
٣٠٣ ص
(١٠٩)
ولاية عدول المؤمنين
٣٠٨ ص
(١١٠)
أهمية صلة الرحم و منصتها في الشريعة المقدسة
٣١٥ ص
(١١١)
فوائد صلة الرحم و عواقب قطعها
٣١٦ ص
(١١٢)
منشأ قطيعة الرحم
٣١٩ ص
(١١٣)
قطيعة الرحم من الكبائر
٣٢٠ ص
(١١٤)
ثم إن في المقام لا بد من التحقيق في امور
٣٣٠ ص
(١١٥)
معنى الصلة و القطيعة و الرحم
٣٣١ ص
(١١٦)
و أما الفقهاء فلهم أقوال في المقام
٣٣٤ ص
(١١٧)
الاستدلال على وجوب صلة الرحم و حرمة قطيعتها
٣٣٩ ص
(١١٨)
ينبغي التنبيه على امور
٣٤٥ ص
(١١٩)
حكم صلة الأرحام الكافرين و قطيعتهم
٣٤٧ ص
(١٢٠)
حكم صلة أهل البدع من الرحم
٣٥٧ ص
(١٢١)
صلة الأرحام المخالفين و قطيعتهم
٣٥٩ ص
(١٢٢)
حكم صلة أهل الفسق و المعاصي من الرحم
٣٦٥ ص
(١٢٣)
حكم صلة قاطع الرحم
٣٦٧ ص
(١٢٤)
حكم ما لو دار الأمر بين حق الرحم و بين سائر الحقوق
٣٦٨ ص
(١٢٥)
حكم الصلة المالية
٣٦٩ ص
(١٢٦)
اشتراط فقر القريب في وجوب الإنفاق عليه
٣٧٦ ص
(١٢٧)
حكم صلة الرحم إذا استلزمت الضرر
٣٩٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو ترتبت المعصية على الصلة
٣٩٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٢ - ١ - ضمان الصبي بالإتلاف

فرق في أسباب الوضع بينه و بين الجنابة و الحدث، و أنّ ملاك الضمان هو اليد بلا إذن شرعي؛ إلّا أن يحصل من المالك مباشرة التلف، أو سبب أقوى ممّا صدر من الصبيّ، كما لو تلفت الوديعة بإهمال الصبيّ غير المميّز و تفريطه، فإنّ إيداع المال عنده من قبل المالك، أقوى في السببية للتلف من إهمال الصبيّ حينئذٍ، و لذا قد يتوقّف في ضمانه بالإهمال حينئذٍ. هذا حاصل كلام صاحب «الجواهر» قدس سره. و لا يخفى: أنّه قدس سره مع إشكاله على صاحب «المسالك» في كيفية الاستدلال، قد وافقه في أنّ الإتلاف إذا كان بمباشرة الصبيّ، يوجب الضمان مطلقاً؛ سواء كان مميّزاً، أم لا، فلا إشكال في ضمان الصبيّ مال الغير بإتلافه؛ مميّزاً كان، أو غير مميّز. و أمّا الدليل على ضمانه بالإتلاف، فأمران: فأوّلًا: عموم قاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» كما استدلّ بها في «المسالك» و «جامع المقاصد» و أكثر الجوامع الفقهية، فإنّها تشمل البالغ و الصبيّ و المميّز و غيره على السواء؛ لعدم فرقٍ من جهة الحكم الوضعي بينهم، و إنّ هذه القاعدة و إن لم تكن بلفظها روايةً، إلّا أنّها مصطادة من عدّة نصوص واردة في الرهن، و العارية، و الوديعة، و الإجارة، و قد دلّت هذه النصوص على ضمان كلّ مالٍ كان عند الشخص بعنوان الرهن، أو العارية، أو الوديعة، أو الاستئجار؛ ليحفظه، أو يصلحه، أو ينتفع منه، فأتلفه عن تفريط و تقصير. و هذه النصوص كثيرة بالغة حدّ التواتر المعنوي‌[١]. و دعوى انصرافها إلى البالغ لا وجه لها، بل التعليلات الواردة فيها آبية عن الاختصاص بالبالغين. و مجرّد ذكر الرجل في أسئلة بعض هذه النصوص، لا يوجب هذا الانصراف.


[١] - راجع: مصباح الفقاهة ٣: ١٣١؛ الكافي ٥: ٢٣٤ و ٢٣٦ و ٢٤١- ٢٤٢؛ الوافي ١٠: ١١٨.[ المؤلّف‌]