أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٣ - حكم تستر المرأة من الصبي
(مسألة ٢٦): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر عنه؛ ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة؛ على الأقوى في الترتّب الفعلي، و على الأحوط في غيره (١).
تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٣
حكم تستّر المرأة من الصبيّ
١- أمّا الكلام من جهة تستّر المرأة من الصبيّ المميّز، فيظهر من قوله تعالى:
«أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ»[١]، وجوب التستّر منه عليها؛ و ذلك لكون الصبيّ المميّز، من قبيل الطفل الذي ظهر على عورات النساء، فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه. هذا بالنسبة إلى مدلول الآية. و لكن ورد في النصوص صحيحتان عن البَزَنْطي، تدلّان على عدم وجوب تستّر المرأة عن الصبيّ حتّى يبلغ: إحداهما: ما رواها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم»[٢]. و الاخرى: ما رواها عنه عليه السلام: «لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام»[٣].
[١] - النور( ٢٤): ٣١.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ١٢٦، الحديث ٣.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ١٢٦، الحديث ٤.