أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦ - وجوب طاعة الزوج على المرأة في الخروج من البيت
و منها: موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع»
[١] فإنّ حرمان الزوجة شرعاً عن النفقة ظاهرٌ في كون خروجها من البيت بغير إذن الزوج في موارد النشوز؛ لأنّه السبب الوحيد الموجب لحرمانها عن استحقاق النفقة بالإجماع و النصوص القطعية. و منها: ما رواه في «الوسائل» بسنده عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: سألته عن المرأة هل لها أن تخرج بغير إذن زوجها قال:
«لا»[٢]. و إنّ سند صاحب «الوسائل» إلى كتاب علي بن جعفر ضعيف؛ حيث رواه عن المحدّث المجلسي و إنّه روى كتاب علي بن جعفر بتمامه في «البحار» و سنده إلى هذا الكتاب ضعيف لوقوع بعض المجاهيل في طريقه، و رواه المجلسي مقطوعاً في «البحار». و قد رواه أيضاً عبد اللّه بن جعفر الحميري بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه و لكنّه ضعيف أيضاً بوقوع عبد اللّه بن الحسن في طريقه فهذه الرواية ضعيفة بجميع طرقها. و منها: خبر العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه! ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك، فقالت:
فخبِّرني عن شيءٍ منه، فقال صلى الله عليه و آله: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعني تطوّعاً و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ...»[٣]. و منها: ما رواه في «الخصال» مرفوعاً إلى أبي عبد اللّه في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله:
[١] - وسائل الشيعة ٢١: ٥١٧، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ٥.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ٢.