أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٨ - حكم وقف الصبي
أمّا النصوص الدالّة على جواز صدقة الصبيّ: فمنها: معتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف و حقّ، فهو جائز»[١]. هذه الرواية صحيحة بطريق الصدوق؛ فإنّه رواها بإسناده عن صفوان بن يحيى. و منها: صحيح جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام قال: «يجوز طلاق الغلام- إذا كان قد عقل- و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم»[٢]. و منها: صحيح الحلبي و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال عليه السلام: «نعم؛ إذا وضعها في موضع الصدقة»[٣]. و لكن لا يتمّ الاستدلال بهذه النصوص؛ و ذلك: أوّلًا: لعدم ذكر لفظ «الوقف» في شيءٍ منها، و لا ظهور للفظ «الصدقة» في الوقف و إن استعمل فيه أحياناً، و لكن لا يوجب ذلك ظهوره في الوقف عند الإطلاق. و ثانياً: لعدم فهم معظم الأصحاب من هذه النصوص، جواز وقف الصبيّ البالغ عشراً. و ثالثاً: لمخالفة هذه النصوص إطلاقات أدلّة منع تصرّفات الصبيّ، و رفع القلم عنه، و سلب عبارته، فلا بدّ من كون هذه الطائفة، أظهر من تلك المطلقات في
[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٢١١، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ٢١١، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٥، الحديث ٣.