أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٩ - منشأ قطيعة الرحم
٩- قطيعة الرحم توجب العقوبة الدنيوية، كما ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالَهُنّ: البغي و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة ...»[١].
منشأ قطيعة الرحم
إنّ من أهمّ ما ينبغي أن لا يُغفل عنه في المقام هو المنشأ و السبب الموجب لقطع الرحم. و ذلك لأنّ الطريق الوحيد للنيل إلى توفيق العمل بهذه الفريضة و رفع المانع عنه هو إعدام منشئه في النفس. و ذلك المنشأ هو الشّحّ كما ورد في معتبرة مسعدة عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: «و الشحيح إذا شَحَّ منع الزكاة و الصدقة وصلة الرحم»[٢] و الشحّ هو بخلٌ مع حرصٍ كما في «المفردات». و أمّا الجهة الثانية: و هي منصّة صلة الرحم في الفقه فالكلام فيها يقع في امور:
[١] - وسائل الشيعة ٢١: ٤٩٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٩٥، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٣٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٥، الحديث ١.