أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٨ - حكم وصية الصبي
و الأقوى ما نسب إلى الأشهر من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف، و الدليل على ذلك نصوص كثيرة: منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»[١]. و منها: معتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف و حقّ، فهو جائز»[٢]. و منها: معتبرة اخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته»[٣]. و منها: معتبرة أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الغلام ابن عشر سنين، يوصي؟ قال عليه السلام: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»[٤]. و منها: معتبرة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وصيّة الغلام، هل تجوز؟ قال: «إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته»[٥]. إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة، و هي صريحة في نفوذ وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين.
[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٣.
[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٤.
[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٥.
[٤] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٦.
[٥] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٧.