أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨١ - سرقة الصبي
و صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سرق الصبيّ عفي عنه، فإن عاد عُزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»[١]. الطائفة الثانية: ما ذكر فيها العفو، ثمّ القطع؛ من دون ذكر التعزير، مثل صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبيّ يسرق، فقال عليه السلام:
«إذا سرق مرّة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»[٢]. و صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الصبيّ يسرق، قال عليه السلام:
«يعفى عنه مرّةً، فإن عاد قطعت أنامله، أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»[٣]. و موثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: الصبيّ يسرق، قال عليه السلام: «يعفى عنه مرّتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قُطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث، و تركت راحته و إبهامه»[٤]. الطائفة الثالثة: ما ذكر فيها القطع فقط، مثل موثّق آخر لإسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟
[١] - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٩٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٨، الحديث ٢.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٩٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٨، الحديث ٤.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٩٥، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٨، الحديث ٧.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٩٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢٨، الحديث ١٥.