أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٠ - حكم نظر الرجل إلى الصبية و تقبيلها و وضعها في الحجرة
(مسألة ٢٥): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة. نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذين و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها (١). و الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين (٢). تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٢- ٢٣٣
حكم نظر الرجل إلى الصبيّة و تقبيلها و وضعها في الحجرة
١- وجه جواز النظر إلى الصبيّة غير البالغة، انصراف أدلّة المنع عنها؛ لظهورها في حرمة النظر إلى النساء البالغات. و أمّا وجه الاحتياط الاستحبابي في ترك النظر إلى مواضع جرت العادة على سترها، فهو جريان سيرة المتشرّعة على ترك النظر إليها و سترها. و لعلّ هذه السيرة لم يحرزها السيّد الماتن، فلذا احتاط استحباباً. و لكن يشكل غضّ النظر عن هذه السيرة في الصبيّة المميّزة المراهقة للبلوغ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالنسبة إلى مواضع جرت العادة على سترها.
٢- هذا الاحتياط وجوبي؛ لأنّه موضوع مستقلّ لم يسبق بالفتوى بالجواز. ثمّ إنّه لا خلاف و لا إشكال في جواز تقبيل الرجل للصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين؛ للسيرة القطعية، و أصالة البراءة من الحرمة، و دلالة مفهوم النصوص الآتية.