أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٥ - نفقة حج الصبي
(مسألة ٤): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمئونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مئونة الحجّ به لو كانت زائدة (١). تحرير الوسيلة ١: ٣٥١ لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»[١]. و بهذا البيان اتّضح صحّة إحجاج الامّ بالفحوى. مضافاً إلى دلالة قوله عليه السلام:
«مُر امّه تلقي حميدة، و تسألها: كيف تصنع بصبيانها» فأتتها و سألتها كيف تصنع؟
فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، و جرّدوه و غسّلوه، كما يُجرّد المُحرم، وقفوا به المواقف ...[٢]. و صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله برويثة و هو حاجّ، إليه امرأة و معها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال صلى الله عليه و آله: نعم، و لك أجره»[٣]. و الحاصل: أنّ الإسراء إلى غير الوليّ الشرعي- ممّن يتولّى أمر الصبيّ- هو الأقوى، كما انتهى إليه رأي السيّد الماتن بقوله: «و إن لا يخلو من قرب».
نفقة حجّ الصبيّ
١- الوجه في ذلك رجوع مصلحة السفر و منافعه المعنوية- من الأجر و ثواب الحجّ- إلى الصبيّ؛ و إن اشترك معه الوليّ، كما في صحيح عبد اللّه بن سنان
[١] - وسائل الشيعة ١١: ٢٨٧، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٢] - وسائل الشيعة ١١: ٢٨٦، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١٧، الحديث ١.
[٣] - وسائل الشيعة ١١: ٥٤، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب ٢٠، الحديث ١.