المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٤٦ - الخاتمة
الخاتمة
هذه جملة من النتائج التي خرجت بها الرسالة من بحث هذا الموضوع، و بقدر أهمية هذه النتائج على الصعيد العلمي، الا انه لا يعني اعطاء صورة كاملة عن هذا البحث، و لا عن النتائج التي توصل اليها، لأن أغلب مباحث الرسالة تتضمن معالجات علمية و جدية لمطالب و مسائل مهمة، و تعنى بالتأصيل أكثر من أي شيء آخر.
١- ان المال يشمل الأعيان، و المنافع، و بعض الحقوق.
٢- يعرف المال المثلي بأنه: ( (كل ما يتوفر عادة، أو غالباً و ما يسد مسده في الجهات المرغبة عقلائياً فيه، عيناً، و صفة، و منفعة)). و المال القيمي بأنه: ( (ما لا يتساوى أفراده في الصفات و الخصوصيات التي يبذل بإزائها المال)).
٣- الصفات التي تعتبر في المماثلة يرجع فيها الى اهل الخبرة لمعرفة ان المدفوع يماثل التالف في الصفات و المنفعة.
٤- ان الماثلة المعتبرة في الشرع هي عبارة عن المماثلة المقاصية التي تكون المشابهة فيها بين المالين تامة على وجه يكونان كالمتساويين، لتقاربهما في الصفات و المنافع.
٥- ان العين المضمونة مثلية كانت أو قيمية في عهدة الضامن، سواء كانت موجودة، أو معدومة، و الأصل أداء العين بنفسها، ان كانت موجودة، أو ببدلها ان كانت معدومة، حين تفريغ العهدة.
٦- الأصل تدارك الأموال بأمثالها. و لما كانت الأموال القيمية لا مثل لها، وجب تداركها بالقيمة، فضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة.
٧- الأصل في تردد المال بين المثلية أو القيمية هو دفع المثل.
٨- اذا تعذر المثل يتحدد بالتعذر الشخصي، و تفرغ الذمة بدفع القيمة، و هو متوقفة على المطالبة بها، و القيمة المدفوعة هي قيمة المثلي في يوم الاداء، سواء كان في الضمان أم القرض.
٩- لم يجب على الضامن دفع المثل بعد التمكن منه، و بعد دفع القيمة.
١٠- اذا سقط المال المثلي عن المالية، فيجب تداركه بالقيمة، و إلزام الطرفين: المالك، و الضامن بالمصالحة على قيمة معينة.