المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٠ - التعريف الرابع
و الموزون، و المعدود، و ما لا مثل له، كالحيوان، و العروض)) و ذكر الأزهري ان المراد بالمعدود هو الذي لا تختلف أفراده[١].
الشافعية: ذكر الشافعي ان ضابط المال المثلي هو المكيل و الموزون بقوله[٢]: ( (و ما كان له كيل، أو وزن، فعليه مثل كيله و وزنه)) و ليس هذا حداً لماله مثل ( (لان كل ذي مثل مكيل، أو موزون، و ليس كل مكيل، أو موزون له مثل)).
و أوضح سليمان الجمل الكيل و الوزن بمعنى أنه لو قدر شرعاً قدر بكيل، أو وزن، و ليس المراد ما أمكن فيه ذلك؛ فان كل شيء يمكن وزنه و ان لم يُعتد به. و أخرج الشافعية المذروع، و المعدود مطلقاً عن المثلية[٣].
الحنابلة: المشهور عند فقهاء الحنابلة تعريف المال المثلي بأنه: ( (كل مكيل و موزون)) و هذا ظاهر كلام أحمد بن حنبل ( (في رواية حرب ما كان من الدراهم و الدنانير، و ما يكال، و يوزن، فظاهره وجوب المثل في كل مكيل و موزون))[٤].
الاعتراضات على التعريف:-
١- ذكر الفقهاء ان كثيراً من الموزونات ليس بمال مثلي، بل من ذوات القيم، كالقمقمة و القدر و نحوهما[٥].
٢- ان التعريف المذكور نقض بالمعجونات المتفاوتة الاجزاء، و ما دخلته النار، و الاواني المتخذة من النحاس، فإنها موزونة، و ليست مثلية كما ذكر الفقهاء[٦]
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]
[٦]