المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١٤ - ٦ - أعلى القيم من الضمان الى الحكم
بتسليم المثل، كما كان مأموراً برد المثلي فاذا لم يفعل غرم أعلى قيمة في تلك المدة، اذ ما من حالة الا و هو مطالب برده فيها.
هذا فيما لو كان لمثل موجوداً عند التلف، فلم يسلمه حتى فقد.
و هو الصحيح عند السبكي، و جزم به في التنبيه[١].
و وجه للحنابلة في الهداية[٢].
و الاحتمال الثالث للشهيد الأول[٣]، و الوجه الرابع عند الشهيد الثاني في مسالك الافهام، بقوله[٤]: ( (و رابع باعتبار الاقصى من حينه- من حين الغصب- الى حين الاعواز)
و وجه يظهر من مراعاة أعلى القيم في القيمي، لأنه مضمون في جميع الأوقات فاعتبر المثلي كذلك.
اعتراض:-
ان ضمان أعلى القيم في القيمي على فرض تسليمه أنما هو من احكام القيميات. و هو ينافي ثبوت المثل، كما ان ثبوت المثل في الذمة ينافي ارتفاع القيم.
٦- أعلى القيم من الضمان الى الحكم:-
و هو أحد أقوال الشافعية، و مستنده ان الواجب في الذمة هو المثل الى وقت الحكم. كما ان الواجب في الغصب رد العين الى وقت التلف[٥]
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]