المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٥ - المطلب الأول الأصل دفع العين
المكاني لمنطقة معينة للأرض تأثير غير ما تؤثر عليه منطقة أخرى من الأرض، فما نسب من اختلاف المكان و الزمان بالنسبة للمثلي و القيمي لا يبتني على الدقة في التعبير.
الفصل الثالث: خلافة المثل، أو القيمة للمضمون
المبحث الأول: الضمان قبل تعذر المضمون:-
ذهب جمهور الفقهاء الى ان الاصل في الضمان هو رد العين قبل تلفها ما عدا بعض فقهاء الحنفية الذين يذهبون الى ان الاصل في الضمان قبل ذهاب العين هو المثل، أو القيمة و عليه سيكون عندي مطلبان:-
المطلب الأول: الأصل دفع العين:-
الموجب الاصلي عند جمهور الفقهاء هو دفع العين المضمونة، اذا لم تتغير تغيراً فاحشاً، لان الحق متصل بالعين مباشرة. أما رد بدل العين من المثل، أو القيمة، فهو مخلص، لان دفع العين اعدل و أكمل ا فيه اعادة صورة و معنى، أما رد البدل، فهو مخلص و يصار إليه حين تعذر دفع العين فالعين لا تصير مالًا في الذمة ما دامت موجودة، كما هي لتعلق الحق بذاتها، و دفعها هو الموجب الاصلي.
أما المثل، أو القيمة، فهما يخلفان العين بعد تلفها، و يسمى دفع الاصولين دفع العين المضمونة على هذا الوجه ب (الأداء الكامل) لان دفع العين بحسب الحقيقة عبارة عن تسليم نفس الواجب[١].
الحنفية: المشهور عند فقهاء الحنفية ان رد العين هو الموجب الاصلي، و المثل، أو القيمة مخلص عن رد العين.
[١]