المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٧٣ - الزيدية
المالكية:-
هو المشهور عند فقهاء المالكية في الغصب و الإتلاف[١]. قال الباجي: ( (فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بغير اذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، و لا يكون أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئاً من الحيوان، و لكن عليه قيمته يوم استهلاكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان و العروض)).
الزيدية:-
ذهب فقهاء الزيدية الى ضمان المال القيمي يوم التلف لغير الغصب[٢].
و أدلتهم على ذلك:-
١- الروايات الواردة في العتق منها:-
أ- ما روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال: ( (سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق))[٣].
ب- ما روي عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال: ( (من كان شريكاً في عبدٍ أو أمة قليل، أو كثير، فأعتق حصته، و لم يبعه، فليشترِ من صاحبه، فيعتقه كله، و ان لم يكن له سعة من المال، نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق))[٤]
[١] جواهر الكلام/ النجفي/ ٣٧/ ١٠٥
[٢] جواهر الكلام/ النجفي/ ٣٧/ ١٠٤، العناوين/ المراغي/ ٣٤٧
[٣] مسالك الأفهام/ الشهيد الثاني/ ٢/ حجري بدون ترقيم
[٤] جواهر الكلام/ النجفي/ ٣٧/ ١٠٤، مفتاح الكرامة/ العاملي/ ٦/ ٢٠٠، الرياض/ الطباطبائي/ ٢/ حجري بدون ترقيم