المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٧٩ - حصر الأموال المثلية في القانون
و لا يراد من المعدود ما يكون مقابلته بالثمن مبنية على العدد، فالحيوان مثلًا يعد عند البيع من غير ان يقال تباع الغنم عشرة بكذا[١].
و المعدود المتماثل من المصنوعات مثلي أيضاً، كالأشياء الصناعية التي هي من صنع المعامل الآلية الحديثة اليوم، مثل الكئوس الزجاجية و المعدنية، و أباريق البلور، و مصابيح الكهرباء من صنف واحد، بل المحركات و المضخات، و سائر الاجهزة التي تخرج من المعامل بافراد كثيرة، و افراد النسخ المطبوعة الجديدة من كتاب واحد، فانها لكلها تعد من المثليات.
رابعاً: المذروعات المتماثلة:-
و هي التي اجزاؤها متساوية دون فرق يعتد به، و التي تباع كل ذراع بكذا، و لا تفاوت بين آحادها، و يجوز السلم فيها. و تعرف ببيان طولها و عرضها[٢]، كالمنسوجات، و السجاد، و البسط المتماثلة الصنعة، فكل دراع أو متر منها يساوي المتر الآخر من ذلك الصنف، و كذا ألواح البلوط من كل صنف، و الاخشاب الجديدة التي تأتي بأوصاف و مقاييس واحدة تباع بالمتر المكعب، أو المربع، أو بالطول، كالخام الأبيض، و الكتان، و بعض انواع الخيوط، و الحبال، و الشرائط، و الأسلاك، و غيرها، فكلها أموال مثلية.
حصر الأموال المثلية في القانون:-
استمد القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية بأن أموال المثلية تشمل على مكيلات، و موزونات، و عدديات متقاربة، و بعض أنواع المذروعات المتماثلة[٣]، و ذلك في المادة (١١١٩): ( (المكيلات، و الموزونات، و العدديات المتقاربة، كالجوز، و البيض، كلها مثليات، لكن الأواني المختلفة باختلاف الصفة، و الموزونات المتفاوتة قيمية، و كذلك الحنطة المختلطة بالشعير، و كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التفريق و التمييز قيمي:-
[١]
[٢]
[٣]