المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٠ - تعريف المال المثلي و المال القيمي في القانون
أساسياً في تحديد قيمتها، و الدراهم و الدنانير المغشوشة التي لا يجوز التعامل بها، و الساقطة من قبل السلطان، و القانون[١].
تعريف المال المثلي و المال القيمي في القانون:
عرف القانون المدني الأموال المثلية، و الأموال القيمية في المادة (٦٤) التي نصت على ان:
١- الأشياء المثلية: ( (هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، و تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقياس، أو الكيل، أو الوزن)).
٢- و ما عدا ذلك من الأشياء؛ فهو قيمي[٢].
و يرد على هذا تعريف المال المثلي، و المال القيمي في القانون المدني بما يأتي:-
١- ان قيام البعض عن البعض في مقام الوفاء يتفرع عن المثلية، و يتوقف عليها مفهوماً و خارجاً. فلا يصح تعريف المثلي بها لاستلزامه الدور.
٢- الاراضي تقدر بالمقياس مع أنها ليست مثلية.
٣- قد أوضحت تمامية ربط المثلية، و القيمية بالكيل، أو الوزن، أو العدد.
و القانون المدني بتعريفه هذا للمثليات و القيميات إنما يعطي تقريباً- نفس الفكرة التي كان يؤدي اليها تعريف مجلة الاحكام العدلية، فقد نصت المادة (١٤٥) على ان: ( (المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به)). و في المادة (١٤٦) على أن: ( (القيمي ما لا يوجد مثله في السوق، أو ما يوجد و لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة))[٣].
و هذان التعريفان يربطان المثلية و القيمية بالقيمة السوقية، و قد اوضحت سابقاً عدم صحة ذلك.
[١]
[٢]
[٣]