المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٥ - المطلب الثالث تعريف الفقهاء المحدثين
المطلب الثالث: تعريف الفقهاء المحدثين:
عرف المازندراني المال المثلي بأنه: ( (ماله مماثل عرفاً في الأوصاف و الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات، و تتفاوت بها القيم قلة و كثرة))[١].
و يرد على هذا التعريف بأنه تعريف الشيء بنفسه.
و عرّف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المال المثلي بأنه: ( (ما تتماثل أفراده في الصفات التي تختلف القيم باختلافها؛ لاختلاف الرغبات، أو الجزئي الذي تكون
له أمثال من صنفه تساويه في تلك الصفات))[٢].
الاعتراضات:
١- قد اوضحت سابقاً ان اقحام القيمة في تعريف المثل لا ربط بين المثلية مع التساوي في القيمة.
٢- ما افاده ليس تعريفاً بالمعنى العلمي، فالتعريف يعني تحديداً جامعاً يعم مصاديق المعرف و يميزه عما عداه. و ما جاء في التعريف الا ذكر بعض مصاديق المثلي ضمن ترديد يقسم المثلي الى قسمين.
فكان الاولى أن يسمى تقسيم المثلي بدلًا من ان يسمى تعريف المثلي.
٣- استعمال كلمة الجزء، و إرادة المصداق خروج عن اللغة و الاصطلاح كما أوضحت في السابق.
٤- استعمال كلمة التماثل في المثلية يخرج التعريف عن كونه تعريفاً فنياً، فان معرفة التماثل تكون بمعرفة المثلي، فلو توقف عليه دوراً واضحاً.
و عرف محمد سلام مذكور المال المثلي بأنه: ( (ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتد به، و توجد له نظائر في الاسواق))[٣].
و يرد على هذا التعريف انه يقتضي حصر المثلية في المعدودات.
[١]
[٢]
[٣]