المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٦ - المطلب الأول الأصل دفع العين
قال الزيلعي[١]: ( (ورد العين هو الموجب الاصلي على ما قالوا، لأنه اعدل و أكمل في رد الصورة و المعنى، ورد القيمة، او المثل مخلص لا يصار اليه الا عند تعذر العين)).
و جاء في اللباب: ( (و الواجب رد العين المغصوبة، ما دامت قائمة، سواء أ كانت مثلية، أم قيمية))[٢].
الامامية: لا خلاف عند فقهاء الامامية في وجوب رد العين المضمونة مع بقائها للأدلة الدالة عليها من النقل و العقل))[٣].
قال العلامة الحلي[٤]: ( (كل من غصب شيئاً وجب عليه رده على المالك، سواء أطالب المالك برده، أم لا، ما دامت العين باقية بلا خلاف، لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ( (على اليد ما اخذت حتى تؤديه))[٥]، لان حق المغصوب منه متعلق بماله، و لا يتحقق الا برده.
المالكية: الاصل عند فقهاء المالكية ان يرد عين المال مع الامكان، فإن رُد به كامل الذات و الصفات برئ من عهدته[٦].
الحنابلة: الاصل عند فقهاء الحنابلة رد العين من دون خلاف، لأن الحق متعلق بالعين. قال ابن قدامة[٧]: ( (فمن غصب شيئاً لزمه رده ما كان باقياً بغير خلاف نعلمه،
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]
[٦]
[٧]