المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٥ - المطلب الأول الصفات التي تعد فيها المماثلة
الشافعية: ذكر صاحب تكملة المجموع ان التماثل يكون عند اتفاق أربعة أوصاف هي: الجنس، و النوع، و الصفة، و القدر. و يصبح المال مثلياً فاذا تلف، وجب رد مثله. فوقوع المماثلة عند فقهاء الشافعية في اصناف الأموال[١].
المالكية: ذكر المالكية ان التماثل يكون في الصفة و الجودة و الرداءة، أي في الصنف، فان تخلف ذلك، لم يكن التماثل خلال كلامهم عن المقاصة الجبرية بوقوعها عند التماثل في الصفة، مثل الجودة و الرداءة، فان تخلف ذلك، لم تقع المقاصة لعدم التماثل[٢].
الحنابلة: ضبط فقهاء الحنابلة التماثل عندهم إذا اتفق على اربعة أوصاف: الجنس، و النوع، و الجودة، و الرداءة، و هي لا بد فيها لتحقق التماثل. جاء في المغنى: ( (و الاوصاف على ضربين متفق على اشتراطهما، و مختلف فيها فالمتفق عليها أربعة أوصاف الجنس، و النوع، و الجودة، و الرداءة، فهذه لا بد منها في كل مُسلمٍ، فيه و لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اشتراطها و به يقول أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي))[٣]. و من خلال هذا النص يعلم ان المماثلة تقع في الصنف.
الزيدية و الاباضية: أوضح فقهاء الزيدية و الأباضية ان التماثل بين المالين يقع في اصناف الأموال من خلال كلامهم على المقاصة الجبرية، و اشتراط الاتحاد في الصفة، و ان التفاوت فيها يمنع وقوع المقاصة الجبرية[٤].
قال صاحب التاج المذهب[٥]: ( (و الصفة هنا تشمل الجيد و الردئ، فيلزم مع اتحادها في هذه الصفة حتى يتساقطا)).
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]