المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٠ - المطلب الثاني حصر الأموال القيمية
و الذرعيات أيضاً قيمية، لكن الجنس الواحد من الجوخ، و البطائن التي تباع على ان ذراعها بكذا قرشاً، و لا يوجد التفاوت في افرادها مثلي، و الحيوانات، و العدديات المتفارقة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة، مثل البطيخ الأخضر، و الأصفر قيمية، و كتب الخط قيمية، و كتب الطبع مثلية))[١].
المطلب الثاني: حصر الأموال القيمية:-
ان الاموال القيمية لا يمكن حصرها في أنواع محدودة؛ لأن افرادها لا تجمعها قاعدة أو ضابط، لذلك فان ما عدا المال يكون مالًا قيمياً، فالاموال المثلية المحصورة، و ما عداها تكون أموالًا قيمية. و لكن حاول البعض حصر الأموال القيمية بما يأتي[٢]:-
أولًا: العقارات مطلقاً. و هي من المذروعات التي تباع بالمتر المربع، أو الدونم، و تعد من القيميات؛ لان اجزاءها تختلف في قيمتها؛ لاختلاف صفاتها و موقعها.
ثانياً: البناء مطلقاً سواء أ كان في أرض مملوكة، أم موقوفة.
ثالثاً: الأشجار مطلقاً.
رابعاً: المثليات التي لا نظير لها في الاسواق؛ لتعذّر الحصول على مثلها فتقدر بالقيمة لضرورة انقطاعها عن الاسواق.
خامساً: الحيوانات مطلقاً، سواء أ كانت متحدة في النوع، كالغنم، أم مختلفة فيه، كالخيل و الابل.
سادساً: العروض المتفاوتة المختلفة في الجنس، كالثياب، و المناديل المختلفة، و الأمتعة التي لا يدخلها كيل، و لا وزن، و لا تكون حيواناً، و لا عقاراً. كالاحجار الثمينة، و السيارات المستعملة، و غيرها التي يوجد تفاوت بين افرادها، بحيث تتفاوت في اثمانها تفاوتاً ملحوظاً.
[١]
[٢]