المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١٥ - ٨ - اعلى القيم من التلف الى الاعواز، أو التعذر
٧- أعلى القيم من الضمان الى الاداء:-
الوجه الرابع عند الشافعية[١].
قال الرافعي[٢]: ( (و رابعها أقصى القيم من الغصب الى وقت تغريم القيمة، و المطالبة بها، لأن المثل لا يسقط بالاعواز أ لا ترى ان المغصوب منه لو صبر الى وجد ان المثل ملك المطالبة به، و انما المصير الى القيمة حين تغريمها)).
و الأصح عند فخر المحققين[٣]، و الاحتمال الرابع للشهيد الأول[٤]، و العاملي[٥]، و الوجه الثالث للشهيد الثاني[٦]: ( (باعتبار اقصى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوض، و هو المعبر عنه بيوم الاقباض)).
كما حكي عن أشهب، و عبد الملك من المالكية أخذ أرفع القيم، اذا حالت الاسواق[٧].
٨- اعلى القيم من التلف الى الاعواز، أو التعذر:-
هو الاحتمال الثاني للشهيد الأول[٨]، و الوجه الثاني عند الشافعية. قال الرافعي[٩]: ( (انها اقصى قيمة من وقت التلف الغصوب الى الاعوان لأن المثل هو الواجب، الا انه لما فقد تعذر الوصول اليه، فينظر الى قيمته من وقت وجوبه الى التعذر)).
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]
[٦]
[٧]
[٨]
[٩]