المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٤٩ - الزيدية
الحنابلة:
روي عن أحمد بن حنبل بتعيين قيمة المال القيمي المضمون بقيمة يوم العهدة، أو الضمان في الغصب.
فقد ذكر الحارثي بأنه خرج قول أحمد بن حنبل في حوائج البقال- عن يوم التلف- بأنه يعطيه على سعر يوم الأخذ- أي يوم الضمان أو العهدة- و فرق بينهما بأن الحوائج يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب[١].
جاء في الشرح الكبير: ( (روي عن أحمد في رجل أخذ من رجل أرطالًا من كذا و كذا، أعطاه على السعر يوم أخذه، لا يوم محاسبته، و لذلك روي عنه في حوائج البقال: عليه القيمة يوم الأخذ. و هنا يدل على ان القيمة تعتبر يوم الغصب))[٢].
المالكية:
هو قول مالك و المشهور عند فقهاء المالكية قيمة يوم الضمان، أو العهدة، سواء زادت القيمة بعد ذلك أم نقصت[٣].
جاء في المدونة الكبرى: ( (قال مالك من اغتصب حيواناً، فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه، و لستُ ألتفت الى نقصان قيمة الحيوان، أو زيادته بعد ذلك[٤].
الزيدية:
و هو قول الزيدية في السيل الجرار: ( (ان المال القيمي مضمون بقيمته يوم الضمان، أو العهدة في الغصب))[٥]
[١] الخلاف/ الشيخ الطوسي/ ١/ ٦٨٠، السرائر/ ابن ادريس/ ٢/ ٢٦٧/ حجري، ايضاح الفوائد/ فخر المحققين/ ٢/ ١٧٨/ الدروس/ الشهيد الأول/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقين
[٢] الدروس/ الشهيد الأول/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم
[٣] الخلاف/ الشيخ الطوسي/ ١/ ٦٨٠
[٤] السرائر/ ابن ادريس/ ٢/ ٢٦٧/ حجري
[٥] المبسوط/ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم