المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٤ - ثانيا الروايات الشريفة
١- ما روي عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ( (في رجل اشترى جارية، فأولدها، فوجدت مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بقيمته))[١].
٢- ما روي عن زرارة. قال: ( (قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها، ثمّ يجيء الرجل، فيقيم البينة على انها جاريته و لم يبع، و لم يهب؟ قال: فقال: ترد اليه جاريته، و يعوضه مما انتفع. قال: كان معناه قيمة الولد))[٢].
٣- ما روي عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ( (في رجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها، ثمّ يجيء مستحق الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحق، و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية، و قيمة الولد التي أخذت منه))[٣].
٤- ما روي عن زرارة. قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ( (رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها الى أرضه، فولدت منه أولاداً، ثمّ أتاها من يزعم أنها له، و أقام على ذلك البينة. قال يقبض ولده، و يدفع اليه الجارية، و يعوضه في قيمة ما أصاب من لينها و خدمتها))[٤].
و يلاحظ على الاستدلال بالروايات ما يلي:-
[١] و اخرجه البيهقي من طريق ابي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب/ عن مالك بن أنس، و غيره، النافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. السنن الكبرى/ البيهقي/ ٦/ ٩٥
[٢] سنن النسائي/ شرح السيوطي/ ٧/ ٣١٩
[٣] المنتقى/ الباجي/ ٥/ ٢٧٢، جامع لاحكام القرآن/ القرطبي/ ٢/ ٣٥٦، الكافي/ ابن قدامة/ ٢/ ٤٠٣، فتح العلام/ القونجي/ ٢/ ٥٥، البحر الزخار/ المرتضى/ ٤/ ١٧٤
[٤] كشاف القناع/ البهوتي/ ٤/ ١٠٨، الروض المربع/ البهوتي/ ٢/ ٣٧٤، الكافي/ ابن قدامة/ ٢/ ٤٠٣