المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٨ - ثالثا الإجماع
فتحصل مما ذكرت ان ما استدل به من الروايات المتقدمة على اشتغال الذمة بعد تلف العين المضمونة بالقيمة في المال القيمي لم يتم، و انما غاية ما يستفاد منها وجوب دفع القيمة في المال القيمي حين تفريغ الذمة.
ثالثاً: الإجماع:
ادعي الاتفاق، بل الاجماع المنقول على ضمان المال القيمي بقيمته، فلا يزال الفقهاء يرسلون هذه المسألة ارسال المسلمات، و يعدونها من الواضحات في عامة المقامات، و لم ينقل عنهم خلاف في ذلك، و ان اختلفوا في تعيين زمان القيمة بل يظهر منهم الالزام بها حتى في صورة امكان المماثل[١].
قال صاحب الجواهر: ( (انه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي، و القيمة في القيمي عدا الاجماع و الاعتبار))[٢].
و جاء في كتاب فقه الصادق عليه السلام ضمان المال القيمي بقيمته ان: ( (الاطلاق و الاجماع عليه، و أنه حتى اذا وجد المثل في القيمي، فالمعروف بين الفقهاء كفاية رد القيمة))[٣].
و قال الشيخ هادي كاشف الغطاء في شرحه على المكاسب في ضمان التلف المبيع بالبيع الفاسد، اذا كان قيمياً[٤] بأن: ( (المحكي اتفاق الأصحاب و اجماعهم على ضمانه بالقيمة، و تدل على ذلك اخبار كثيرة واردة في كثير من القيميات المختلفة التي يعلم من ملاحظتها عدم خصوصية المورد في ذلك، بل لعل ذلك مقتضى اطلاق أدلة الضمان في القيميات بحسب المتعارف)).
و يرد على هذه الاجماعات بأنها لا تعدو كونها اجماعات منقولة، و حجية الاجماع المنقول محل كلام[٥]
[١] رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وسائل الشيعة، الحر العاملي/ ١٦/ ٢١، الفروع/ الكليني/ ٦/ ١٨٢
[٢] رواه عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، و في نسخة اخرى عن عدة من أصحابنا، عن علي بن ابراهيم، و محمد بن جعفر، و محمد بن يحيى، و علي بن محمد بن عبد الله القمي، و أحمد بن عبد الله، و علي بن الحسين، جميعاً عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
[٣] رواه النضر عن هشام بن سالم، و علي بن نعمان، عن ابن مسكان، جميعاً عن سليمان بن خال. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ١٦/ ٢٣
[٤] رواه الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ١٦/ ٢٢
[٥] رواه احمد بن محمد و سهل، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ١٣/ ١٢٩. و رواه الطوسي باسناده عن احمد بن محمد. الاستبصار/ الطوسي/ ٣/ ١٢٠، التهذيب/ الطوسي/ ٢/ ١٦٤، و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى/ عن اسحاق بن عمار. من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ ٢/ ١٠٢