المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٣٦ - الحنابلة
و بالمقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون المدني فان هنالك اتفاق بينهما على كون الثمن الأول في المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة، من ذوات الأمثال، و ليس من ذوات القيم.
المبحث الرابع: الشفعة[١] في المال المثلي، و المال القيمي:-
المطلب الأول: تثبت الشفعة اذا كان الثمن مثلياً:-
اتفق جميع الفقهاء على ان الشفيع يتملك المشفوع فيه بمثل ما تملك به المشتري، فاذا كان الثمن المشفوع فيه ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة، أخذها الشفيع بذلك الثمن[٢]، لما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ( (الشفعة في البيوع، اذا كان شريكاً، فهو احق بها بالثمن))[٣].
الإمامية:-
أجمع فقهاء الامامية على ثبوت الشفعة، فيما اذا كان الثمن مثلياً.
قال العلامة الحلي[٤]: ( (اذا كان الثمن من ذوات الأمثال، تثبت الشفعة اجماعاً)).
الحنابلة:-
ان الشفيع يأخذ المشفوع فيه بمثل ثمن المشتري، لأن هذا مثل من طريق الصورة و القيمة، فكان اولى من المماثل في احدهما، و لأن الواجب بدل ثمن المشترى، فوجب مثله.
[١]
[٢]
[٣]
[٤]